-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 47
قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال: لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه (حديث) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفلح إن صدق) خ م
وهي لا تجب إلا على البالغ العاقل فلا تجب على صبي ولا على مجنون
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) حم د ن هـ حب ك
إلا أنه ينبغي للمكلف أن يأمر أولا بالصلاة ذكورا كانوا أو إناثا إذا بلغوا سبع سنين فإذا بلغوا عشر سنين ضربهم عليها حتى يعتادوها ويسهل عليهم أمرها فلا يتركوها عند البلوغ ووقت وجوبها عليهم
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع) حم د ك
وكذلك لا تجب على الحائض والنفساء ولا يؤمران بقضائها بعد الطهر.
لما سبق قريبا في باب الحيض
2.1 باب مواقيت الصلاة
2.1.1 فصل أن الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات لا يجوز أداؤها إلا فيها
والصلوات الخمس مؤقتة بأوقات لا يجوز أداؤها إلا فيها
قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
وللسنة المتواترة والنقل المتوارث والإجماع المتيقن المقطوع به بين المسلمين.
فمن صلى صلاة قبل وقتها أو دخل فيها وهو شاك في وقتها غير متيقن بدخوله أو ظن أن الوقت دخل فصلى ثم اتضح له ولو بعد الشروع فيها أنه كبر لها قبل دخول الوقت فصلاته باطلة.
لأنه لم يصلها في الوقتا لذي أمر الله أن تصلى فيه ولا وقف مع الحدود التي حدها الله تعالى للصلاة
قال تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) م