-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 55
أما النساء فذلك غير واجب عليهن
للنقل المتوارث إذا لوكان واجبا عليهن لما جاز الاتفاق على تركه منهن والتخلف فيه
ولكن إذا أقامت المرأة فحسن وكذلك إذا أذنت لجماعة النساء
(حديث) قال عطاء (كانت عائشة رضي الله عنها تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن) ك هق
ولا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن بكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا) خ د ن
ولكن يجوز في الصبح خاصة قبل دخول الوقت بقليل بشرط أن يعاد بعد طلوع الفجر أيضا
لأن الأول ليس أذانا للصلاة وإنما هو إعلام بقرب الوقت وتنبيه للنائم ليستعد فيكون عند الأذان لها حاضرا لأدائها
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) حم خم
ويستحب أن يكون الأذان في أول الوقت
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يؤخر ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه) حم م
ويؤذن للصلاة الفائتة أيضا حتى وإن كان في جماعة
(حديث) قال أبو قتادة رضي الله عنه (سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال أنا أوقظهم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فإذن الناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى بالناس جماعة) خ م د ت ن
وإذا كانت فوائت أذن للأولى فقط ثم أقام لكل صلاة
(حديث) قال ابن مسعود رضي الله عنه (إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء) حم ت ن هق
وكذلك من جمع بين الصلاتين في السفر أو في الحضر فإنه يؤذن للأولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية ولا يؤذن
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما حتى طلع الفجر) حم م ن هق
ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والكسوف والاستسقاء وغيرهما ولا لصلاة من فروض الكفاية كالجنازة
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) حم م د ت