-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 56
ولا يجوز الأذان للرجال إلا من الذكر المسلم البالغ العاقل
لأن المرأة غير مأجورة به ولا هو واجب في حقها
ولم يؤمر بالأذان للرجال إلا الرجال
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) حم د ك
ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك) د ت هـ
وأن يرفع صوته عند الأذان ليبلغ صوته إلى البعيد من الناس
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس) حم د ن هـخز حب
وأن يترسل في الأذان ويسرع في الإقامة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لبلال (إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني) ت عد ك هق
وأن يفصل بين الأذان والإقامة بمهلة
للحديث السابق
والأفضل أن يؤذن قائما
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (يا بلال قم فناد بالصلاة) خ م ت ن
ويجوز أن يؤذن قاعدا لضرورة وراكبا في السفر وغيره
(حديث) قال يعلى بن مرة رضي الله عنه (أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطرت السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع) ت
وهذه المرة الوحيدة التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها بنفسه الكريمة.
والأفضل أن يؤذن على طهارة
(حديث) قال وائل بن حجر رضي الله عنه (حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم) هق