-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 257
والسعي بين الصفا والمروة
عقب الطواف وأجمع عليه العلماء ولا عبرة بمن شذ منهم
والوقوف بعرفة
يوم التاسع من ذي الحجة ويبتدئ من بعد الزوال وينتهي إلى فجر يوم النحر ويكفي الوقوف في أي بقعة من عرفات
وطواف الإفاضة
ويقال له طواف الزيارة وبدايته بعد الرمي والهدي والحلق ويمتد إلى آخر شهر ذي الحجة على الأصح عند العلماء
واختلف في المبيت بالمزدلفة
فالجمهور على أنه من الواجبات ينجبر بإهراق دم
وذهب جماعة من السلف وغيرهم إلى أنه ركن يبطل الحج بعدمه
وفي رمي جمرة العقبة
فذهب بعض المالكية إلى ركنيته
والجمهور على أنه واجب فقط واختلف في أشياء أخرى
وواجباته
وهي كثيرة ما تنجبر بالدم ولا يبطل الحج بتركها في قول عامة أهل العلم
التجرد من المخيط
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس) خ م ت
وكشف الرأس والوجه
(حديث) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي) حم خ م ت
والتلبية مع رفع الصوت بها