-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 258
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (أمرني جبريل عليه السلام برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعار الحج) حم ك هق وصححه الحاكم
والرمل في الأشواط الأول من طواف القدوم
(حديث) قال ابن عباس رضي الله عنهما (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا) خ م
وركعتا كل طواف واجب
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} فجعل المقام بينه وبين البيت...) م
والحلق أو التقصير للرجال
ولا خلاف في وجوب ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم إياه ولأمره أصحابه في الحديبية وفي حجة الوداع كما في الصحيح
أما النساء فالإجماع على أنهن يقصرن ولا يجوز لهن الحلق
والدعاء بالمشعر الحرام صبيحة يوم النحر
قال تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام)
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يزل داعيا رافعا يديه مستقبل القبل حتى أسفر
ورمي جمرة العقبة
وهي التي ترمى بعد طلوع الشمس يوم النحر وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورماها بنفسه عقب نزوله من مزدلفة
ونحر الهدايا أو ذبحها لمن يلزمه هدي
كالمتمع بالعمرة إلى الحج قال تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)
أو القارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اذين ساقوا الهدايا
والمبيت بمنى ثلاثة أيام لمن لم يتعجل
ومن تعجل لزمته ليلتان وهذا قول الجمهور
وذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره إلى أن المبيت بها سنة فقط