-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 259
ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق
وهي الأيام المعودات وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في وجوبها تعجل أو تأخر
وطواف الوداع لغير الحائض.
وهو الطواف الأخير يكون عند مغادرة الحرم
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) م
الفدية وجزاء الصيد وما يلزم المتمتع والقارن
يجب على كل من حلق رأسه أو غيره لضرورة أو أذى أو كان به مرض فلبس ثوبا نهي عنه أو فعل محذورا عليه عمدا أن يفتدي
إما أن يصوم ثلاثة ايام أو يتصدق بثلاثة آصاع من طعام على ستة مساكن نصف صاع لكل مسكين أو يذبح نسيكة
قال الله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)
وله التخيير في أيها شاء والصاع من طعام تمر أو قمح أو شعير أو قيمة ذلك
ومن قتل حيوانا حرم عليه اصطياده وجب عليه عوضه من جنسه
كمن قتل ظبيا عليه أن يؤدي شاة ومن قتل حمار وحش أن يتصدق بنحو عجل وهكذا
أو ما يحكم به رجلان عالمان عدلان
بما يناسب ذلك الحيوان
أو يؤدي كفارة طعام مساكين
بدل ذلك
أو عدل ذلك صياما
كلاهما أي الإطعام والصيام بما يناسب الحيوان المقتول