Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 260

وذلك إن فقدت المثلية
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما)
ويلزم المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن بينهما أن يذبحا ما تيسر لهما يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
من جمل أو بقرة أو شاة وذلك ابتداء من يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة إذا أمكن الترتيب وهو الأفضل
وأيام منى كلها وقت للهدايا
وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى ولا تصح الهديا بعدها
فإذا لم يجدا صاما ثلاثة أيام قبل أيام منى وسبعة أيام إذا رجعا إلى وطنهما
بأن كان مفقودا أو لم يجد له ثمنا
قال تعالى (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)
والهدايا من شعائر الله سخرها الله لنا لنشكره تعالى ونكبره
وهي ما يهدى للحرم من الأنعام أعم من أن تكون واجبة أو تطوعا
قال تعالى (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير)
والأفضل فيها الإبل ثم القبر ثم الغنم
سواء في الواجب أو التطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل في حجته
ثم البقر ثم الغنم ذات الصوف ثم المعز والذكر في كل ذلك أفضل
ورخص في اشتراك سبعة في جزور أو بقرة
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقر عن سبعة) م
وعلى المتمتع والقارن أن يأكلا منها ويطعما الفقير والسائل.
قال تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)