-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 269
ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة) هـ بسند صحيح
وبعد ذلك فله أن يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويتطيب ويقلم أظفاره
ويفعل كل ما كان ممنوعا منه لعموم حديث ابن عباس لكنه إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر رجع محرما
قالت أم سلمة رضي الله عنها كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين (حديث) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب (هل أفضت أبا عبد الله) قال لا والله يا رسول الله (حديث) قال صلى الله عليه وسلم (انزع عنك القميص) قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولم يا رسول الله (حديث) قال (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا- يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء - فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به) د بسند صحيح
فمن كان متمتعا أو قارنا ذبح أو نحر هديه ثم يحلق أو يقصر
(حديث) قال أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس) م
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم) خ
والحلق هنا في حق الرجال أفضل
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (اللهم ارحم المحلقين .. وقال في الرابعة والمقصرين) حم
أما النساء فيختصصن بالتقصير
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير) د مي بسند صحيح
ولذلك قواه البخاري في التاريخ وأبو حاتم وحسنه الحافظ ولا حجة لمن ضعفه
وبهذا يقضي الحاج تفثه
أي إزالة وسخه وشعره وأظافره كما قال تعالى (فكلوا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم)
فيتوجه عندئذ لمكة المكرمة ليطوف طواف الإفاضة
ويقال له طواف الزيارة
قال تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق)
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت) م
فمن كان متمتعا وجب عليه السعي بعده ومن كان قارنا أو مفردا اكتفى بالطواف
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا) خ م
ولا يسن في هذا الطواف الرمل
أعني الإفاضة وذلك لا يسن بالإجماع
فإذا فرغ تضلع من شرب زمزم
قال جابر رضي الله عنه فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم (حديث) فقال (انزعوا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه) م
وصلى الظهر بمكة
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر) م
ثم يرجع إلى منى ولا حرج في صلاة ظهر هذا اليوم بها
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه